«محكمة التنفيذ» تصدر حكمًا ضد نادي النصر.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

«محكمة التنفيذ» تصدر حكمًا ضد نادي النصر.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض، ممثلة بدائرة التنفيذ الثلاثين حكمًا ضد نادي النصر السعودي، وتم إعلانه في إحدى الصحف المحلية، وذلك بعد تعذر تبليغ النادي بالقرار.

وأمهلت الدائرة نادي النصر 5 أيام عمل لتنفيذ الحكم من تاريخ نشره، وفي حال عدم التنفيذ سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها نظام التنفيذ.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أن الحكم الصادر ضد نادي النصر، جاء لصالح مؤسسة إعلامية سعودية، كانت قد طالبت النادي بمبلغ مالي عبارة عن نسبة عقد رعاية تم توقيعه مع نادي النصر عام 2014.

وماطلت إدارة النادي -حينها- في سداد المبلغ المتفق عليه لصالح المؤسسة الإعلامية؛ ما أدى إلى رفع قضية رسمية ضد النادي استمرت عِدة أعوام.

من جانبه، قال المحامي عبدالعزيز العمري، في تصريحات لـ«عاجل»، إن نادي النصر إذا امتنع عن تنفيذ الحكم خلال 5 أيام عمل من تاريخ نشره، سيتم إيقاع العقوبة الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ.

وأوضح العمري، أن المادة 46 تنص على إيقاف الحسابات البنكية والخدمات الحكومية للمنشأة الممتنعة عن تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى الحجز على الأموال الموجودة ضد المنشأة أو المنفذ ضده، وسحب المبلغ الموازي للحق المطالب به.

وأشار إلى أنه في حال لم يفِ المبلغ بسداد الدين، فإن لمحكمة التنفيذ بيع أحد الأصول العقارية بالمزاد العلني لوفاء المبلغ المستحق.

المحامي عبدالعزيز العمري

وتنص المادة السادسة والأربعون من نظام التنفيذ على: «إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلًا، وأمر قاضي التنفيذ حالًا بما يأتي: 1- منع المدين من السفر. 2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها. 3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلًا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام. 4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ».

كما تنصّ المادة على أنه يحق «لقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًّا من الإجراءات الآتية: أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك. ‌ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة. ‌ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه. ‌د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa