«تعريف» توضح عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم «رؤية الصغير»

محكمة أو دائرة الأحوال الشخصية تختص بنظر الدعوى
«تعريف» توضح عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم «رؤية الصغير»

أوضح برنامج «تعريف»، التابع لوزارة العدل، أن دعوى الزيارة هي طلب الإلزام برؤية صغير محضون أو قريب لمدة محدودة.

وعبر إنفو جراف، نُشر على الحساب الرسمي للبرنامج بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت إلى أن محكمة الأحوال الشخصية أو دائرة الأحوال الشخصية تختص بنظر دعوى الزيارة، وأن للمرأة الخيار في إقامة الدعوى في بلدها أو بلد المدعى عليه، إذا لم يكن المدعى عليه امرأة.

وفيما يتعلق بتنفيذ حكم الزيارة، كشف «تعريف» أن قاضي الموضوع يُحدد بلد الزيارة، وعدد الأيام، وتعيينها، والأوقات، والتدرج في الزيارة عند الاقتضاء بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل الزيارة بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذ ضده، والمحضون، ثم يجري تنفيذ حكم الزيارة في مكان مهيأ ومناسب.

كما يُحدد قاضي التنفيذ المسلِّم، والمستلم للمطلوب زيارته، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكانًا، وصفة، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه.

وأوضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة، أو مقاومة التنفيذ، أو تعطيله، يعطي قاضي التنفيذ حق اتخاذ أحد الإجراءات التالية، أو كلها في حقه: المنع من السفر، والأمر بالحبس، منع الجهات الحكومية من التعامل معه، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه.

وأيضًا، الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة أو مقاومة التنفيذ أو تعطيله، يُعرض مرتكبه للسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر.

وفي حال تعدي، أو تهديد المنفذ ضده للمزور أو طالب التنفيذ، للدائرة أن تأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد على 24 ساعة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa