هيئة حقوق الإنسان تمنع الخصم من أجر العامل دون «موافقة خطية»

حدّدت 6 حالات استثنائية.. والنسبة المسموح بها..
هيئة حقوق الإنسان تمنع الخصم من أجر العامل دون «موافقة خطية»

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه «لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه»، لكنها استثنت -عبر إنفوجراف، نشره حسابها الرسمي- عدة حالات يجوز فيها ذلك، تتمثل في: «أن يكون الخصم هدفه استرداد قروض مستحقة لصاحب العمل، بشرط ألا تزيد عن 10% من أجر العامل، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، أو اشتراكات أخرى مُستحقة على العامل، ومقررة نظامًا».

كما تتضمن الحالات: اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، وأقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أوي أي مزية أخرى.

وكذلك الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، والمبلغ الذي يُقتطع منه مقابل ما أتلفه، واستيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي، على ألا يزيد ما يُحسم شهريًّا على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

 وقالت هيئة حقوق الإنسان، إنه لا يجوز في كل الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على ذلك، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، مُشيرة إلى أنه في الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa