أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ٢١ يوما، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل العامل يستحق بدل الإجازة (أجر الثلاثين يوماَ) في نفس سنة العقد الخامسة أم السادسة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «نصت المادة 109 من نظام العمل: 1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ٢١ يوما تزداد إلى مدة لاتقل عن ٣٠ يوم إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما (وتكون بالأجر الفعلي شامل جميع البدلات)».
وأضاف: « لمزيد من التفاصيل حول (الإجازات) فضلاً زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي، اضغط هنا».
وأتم: «يستحق العامل أجر الإجازات السنوية الغير مستعمله بعد انتهاء العلاقة التعاقدية وذلك وفقاً للمادة 111 من نظام العمل».
اقرأ أيضًا: