رسميًّا.. 4 عقوبات تنتظر مخالفي نظام «التجارة الإلكترونية»

لا يجوز استعمال بيانات المستهلك لأغراض أخرى
رسميًّا.. 4 عقوبات تنتظر مخالفي نظام «التجارة الإلكترونية»

نشرت الصحيفة الرسمية أم القرى، في عدها الصادر اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة نظام التجارة الإلكترونية، وأوضحت اللائحة في مادتها الأولى، أن التجارة الإلكترونية هي نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

وأوضحت المادة الثانية أن أحكام النظام تسري على كل من: موفر الخدمة داخل المملكة، والممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكّن المستهلك من الوصول إليها، وكذلك المستهلك.

وأشارت المادة الرابعة إلى أنه إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور عمله به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعدّ هذا الإبلاغ تداركًا للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

بينما نصّت المادة الخامسة على أنه: ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر الخدمة مسؤولًا عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقًا لأهميتها.

كما لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.

وأشارت اللائحة إلى أنه على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية -وفقًا للمادة السادسة- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجّلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية، ووسائل الاتصال به، واسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيدًا في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.

ووفقًا للمادة الثامنة، فإنه على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمال السعر شاملًا جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

وأوضحت اللائحة في المادة العاشرة، أن الإعلان الإلكتروني يعد من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد، ويجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية، ووسائل الاتصال بموفر الخدمة.

ويحظر وفقًا للمادة الحادية عشرة، تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: عرضًا أو بيانًا أو ادعاء كاذبًا أو مُصاغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليلهن، وكذلك «شعارًا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة».

وأشارت المادة الرابعة عشرة إلى أنه: ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.

كما يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه.

ووفقًا للمادة السابعة عشرة، فإنه: إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قرارًا بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق.

ويعاقب -وفقًا للمادة الثامنة عشرة- كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، أو غرامة لا تزيد على (1٫000٫000) مليون ريال، أو إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، أو حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزيئًا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.

ويجوز وفقًا للمادة العشرين، لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وتتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام، وفقًا للمادة الثانية والعشرين.

ويتولى موظفون -يصدر بتعيينهم قرار من الوزير- أعمال الرقابة والتفتيش على تعاملات التجارة الإلكترونية وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وفقًا للمادة الثالثة والعشرين.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa