حظر الإعلان والترويج لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع.. و3 عقوبات تنتظر المخالفين

لجنة من 3 وزارات للإشراف على تطبيق اللوائح المنظمة
حظر الإعلان والترويج لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع.. و3 عقوبات تنتظر المخالفين
تم النشر في

نشرت صحيفة «أم القرى»، لوائح وأنظمة نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية.

وأشارَت المادة الأولى إلى أنه يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

وعرفت بديل حليب الأم بأنّه أي بديل لحليب الأم يُركب صناعيًّا، وفقًا لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقًا للمواصفات القياسية السعودية؛ للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة أشهر من العمر.

وأوضحت أن الأغذية التكميلية؛ هي أيّ غذاء مناسب مكمّل لحليب الأم أو مكمل لبديل حليب الأم سواء أكان مصنعًا أم محضرًا في المنزل عندما يصبح أحدهما غير كافٍ للوفاء بالمتطلبات الغذائية للرضيع على أن يبدأ استعمالها من الشهر السادس.

ويهدف هذا النظام؛ لتوفير التغذية المأمونة، المناسبة للرضّع بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها على أساس التوعية المناسبة، ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة.

ويُطبق هذا النظام، وفق ما ذكرت مادته الثالثة، على التداول والممارسات المتعلقة بالمنتجات الآتية: «بدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية».

وأوضحت «م3/1ل» أن المنتجات تشمل بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية المخصصة لتغذية الخدج والرضع وصغار الأطفال من الولادة وحتى عمر 3 سنوات والأدوات ذات العلاقة على الآتي:

أ - حليب الرضع من الولادة وحتى 12 شهرًا.

ب - حليب النمو وحليب المتابعة أو أي تسمية أخرى للمنتجات من عمر 12 حتى 36 شهرًا يتم تسويقه على أنه مناسب لتغذية الرضع وصغار الأطفال.

ج- اللهايات وعبوات الرضاعة المصنوعة من الزجاج أو غيره.

د- الأجهزة والأدوات ذات العلاقة (أجهزة شفط الحليب، أغطية الحلمات...) إلخ.

هـ- الأغذية التكميلية «المصنعة».

و- الماء المعدّ لخلط حليب الرضع.

ز- أي سوائل أخرى مثل شاي الأعشاب، العصير أو أي منتج يسوق أو يقدم على أنه مناسب للأطفال دون عمر 36 شهرًا.

وشددت المادة الرابعة على ضرورة شمول كل المواد الإعلامية والتربوية «خطية، أو سمعية، أو بصرية» ما لها علاقة بتغذية الطفل وتصدرها وزارة الصحة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على معلومات واضحة عن النقاط الآتية، وهي: «فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى (الاصطناعية)، أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة، التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة، المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية».

ووفق «م4/1ل»، يقوم المنسق الوطني «البرنامج الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية»، بتشكيل لجنة استشارية من الجهات المعنية من المختصين في مجال الرضاعة وتغذية الرضع وصغار الأطفال؛ لمراجعة واعتماد المواد الإعلامية والتربوية المشار إليها في المادة الرابعة.

وحظرت المادة الخامسة الإعلان والترويج  لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر: «استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات أو الإعلان عنها أو عرضها أو توزيعها، تقديم المنتجين والموردين والموزعين للأمهات ولمؤسسات الرعاية الصحية «بصورة مباشرة أو غير مباشرة»، تقديم المنتجين والموردين والموزعين أي مكافأة مالية أو عينية للعاملين الصحيين لترويج هذه المنتجات».

كما حظرت «م5/1 ل» الإعلان والترويج أو توزيع عينات مجانية أو هدية أو أداة تشجع على استعمال منتجات بدائل حليب الأم وأغذية الرضع.

وأشارت المادة الثامنة إلى أنه على الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى العامة والخاصة، ووزارات «التعليم، الثقافة، الإعلام، الشؤون الاجتماعية، التعليم العالي، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الإسهام في نشر المعلومات الصحية المتعلقة بهذا النظام بوسائلها المتاحة حسب اختصاصها.

وبينت «م8/1ل» أنّه يُشكل المنسق الوطني بقرار من الوزير لجنة في وزارة الصحة بمشاركة، وزارات: «التعليم، الإعلام، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد»؛ لوضع الخطط التي تضمن تطبيق النظام واللائحة والقرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية ونشر المعلومات المتعلقة بهذا النظام حسب اختصاصها ومتابعة وتقييم الإجراءات المتخذة من قبل هذه الجهات.

وحَظرت المادة التاسعة، على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المنتجين لبدائل حليب الأم ومورديها والموزعين لها استخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة، كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات وعمالها العمل لدى هؤلاء المنتجين والموردين والموزعين.

وأشارَت المادة العاشرة إلى أنه مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة ببدائل حليب الأم، يجب وضع بطاقة على كل عبوة بطريقة واضحة تسهل قراءتها وفهمها وتصعب إزالتها، تشتمل البيانات الآتية:

1- عبارة تفيد تميز الرضاعة الطبيعية بخط واضح ويسبقها كلمة (ملحوظة مهمة)، وتحدّد هذه العبارة الإدارة المختصة في الوزارة.

2- بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم ويجب ألا تحمل البطاقة أو العبوة أي صورة للأطفال أو أي صورة أخرى أو نصّ يوحي بتفوقه على الرضاعة الطبيعية.

3- بيان يوضِّح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو المتخصصين في مجال تغذية الرضع على أن تشتمل على الطريقة الصحيحة للاستعمال.

4- بيان يوضّح فيه: «قائمة المكونات، التركيب الغذائي، ظروف التخزين المطلوبة، رقم التشغيلية وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة مباشرة وواضحة غير رمزية».

وشددت المادة الحادية عشرة، على ضرورة أن تكون بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن يكتب على العبوة السن المناسب للاستعمال.

وطالبت المادة الثانية عشرة، مؤسسات الرعاية الصحية باتخاذ التدابير الملائمة لتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها من خلال تقديم المشورة والمعلومات والتدريب للعاملين الصحيين بهذا الخصوص.

ونصّت المادة الثالثة عشرة: «على مؤسسات الرعاية الصحية عدم قبول أي عيّنة مجانية أو مخفضة الأسعار من حليب الأطفال الرضع وأغذيتهم للحد من انتشار بدائل حليب الأم».

وسمحت المادة الرابعة عشرة، لدور التربية الاجتماعية المعنية بالأيتام بقبول عينات حليب الأطفال وأغذيتهم.

وأوْضحت المادة التاسعة عشرة أنه تُكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من الجهات الآتية:

1- ممثل لوزارة العدل يرشحه وزير العدل.

2 - ممثل لوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.

3- ممثل لوزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة.

ووفق «م19/2ل»، تتولى اللجنة أعمالها وفق الإجراءات التالية:

1- تُعقد اللجنة جلساتها بالإدارة المختصة بوزارة الصحة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة.

2- يحق للجنة الاستعانة بالمختص بالمهنة الطبية ذات العلاقة بالمخالفة أو بما تراه مناسبًا.

3- تلتزم اللجنة في أعمالها بإجراء التحقيق اللازم وإخطار ذوي العلاقة وسماع أقوال المخالف وتحقيق أوجه دفاعه على أن تدون أعمالها في محاضر مكتوبة.

4- يتم إبلاغ ذوي العلاقة كتابة بالمثول أمام اللجنة في الزمان والمكان اللذين تحددهما اللجنة، ويراعى عند تحديد الموعد إضافة مدة مناسبة إذا كان الحضور يتطلب الانتقال من مدينة إلى أخرى.

5- يحدد موعدًا للحضور إذا لم يحضر المخالف أو وكيل شرعي عنه بعد إبلاغه على ألا تقل الفترة بين تاريخ الإبلاغ والموعد الجديد عن ثلاثين يومًا وفي حالة عدم حضور المخالف أو وكيله الشرعي بعد إبلاغه بالموعد الثاني فعلى اللجنة استكمال النظر في المخالفة والفصل فيها.

6- ترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الصحة لاعتمادها ويخطر ذوو العلاقة بقرار اللجنة المعتمد في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد القرار.

7- على لجنة النظر في المخالفات تسليم الجهة المخالفة (أفراد، وكيل، ممثل المؤسسات الصحية والخاصة) قرار اللجنة بعد الاعتماد وفي حالة عدم حضور المخالف أو الوكيل أو الممثل الشرعي لتسلم القرار يبلغ جهة العمل أو الجهة التابع لها المخالف أو الوكيل في موعدٍ لا يتجاوز ثلاثين يومًا من اعتماد القرار وفي حالة عدم تسلمه يعتبر القرار نافذًا.

8- على اللجنة متابعة تنفيذ القرارات والإدارات ذات العلاقة والإدارات المختصة.

ونصّت المادة العشرون على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ممن يصنع بدائل حليب الأم أو يستوردها أو يوزعها من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الإنذار.

2- غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال.

3- إغلاق المؤسسة لمدّة لا تزيد على مائة وثمانين يومًا.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa