نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، رقم (٨٩٣٨٤) وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٢هـ، بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وتضمن قرار الوزير، أن يتم العمل به اعتبارًا من تاريخ النشر، على أن يُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وتضمنت التعديلات على اللائحة، إضافة فقرة برقم «3» للبند رابعًا من المادة 38 بالنص الآتي: «النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
وكذلك تعديل البند (خامسًا) من ذات المادة – 38- لتكون بالنص الآتي: «يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.
كما تم تعديل الفقرة (1) من البند (ثامنا) من المادة 38 لتكون بالنص الآتي: أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على ان تبت فيه الإدارة المختصة خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.
وشملت التعديلات أيضًا، تعديل الفقرة (5) من البند (ثامنا) من المادة 38 لتكون بالنص الآتي: على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه به وإلا اعتبرت التسوية ملغاة.