تفاصيل تعديلات لائحة تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

تضمن مُدد وضوابط الاستحقاق
تفاصيل تعديلات لائحة تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، والذي تضمَّن المدد والضوابط والشروط المطلوبة للتخصيص.

ونص المشروع، على إيقاف المخصص المالي فورًا إذا بلغ المستفيد (60) سنة؛ حتى ولو لم يكن صرف المخصص المالي لمدة 12 شهرًا، أو رفض عرضين وظيفيين مناسبين للعمل خلال مدة صرف المخصص المالي له، ويجوز للصندوق أو مفوض منه أن يقدِّم للمستفيد عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة.

ووفق المشروع، يتوقف صرف المخصص المالي للمستفيد في حال عدم حضوره  ثلاث مرات لدى أي من مفوضي الصندوق؛ للحصول على التأهيل أو التدريب، أو خدمات التوظيف أو عدم التحاقه بأي دورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق، أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها أو عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب.

وبشأن شروط الاعتذارات المقدمة من المستفيد عن الحضور، نص المشروع على أنه «يجوز للمتقدم الاعتذار مُسبقًا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق أو الالتحاق بدورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق، أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها؛ بحيث لا تتجاوز مرات الأعذار مرتين خلال المدة، التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه، على أن يكون اعتذاره مبنيًا على أسباب مقبولة، وفقًا لما يراه الصندوق.

كما نص المشروع على جواز تقديم المستفيد بطلب آخر للحصول على المخصص المالي، بعد مضي اثنى عشر شهرًا من تاريخ رفض طلبه (في حالة الرفض)، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف المخصص المائي- سواء كانت مستمرة أو متقطعة- اثنى عشر شهرًا.

وبموجب المشروع، فإنه يلزم ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف المخصص المالي- سواء كانت مستمرة أو متقطعة- 12  شهرًا، ويستحق المخصص على كل شهر ميلادي، فإذا صدرت الموافقة على طلب المتقدم للحصول على المخصص المالي خلال الشهر، يعتبر تاريخ الموافقة على طلب المتقدم نافذًا وساري المفعول؛ اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، الذي تمت فيه الموافقة على طلب المتقدم.

اقرأ أيضا

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa