مصادر «عاجل»: تحديثات لقراري ضوابط التأنيث والتوطين بالأسواق وتنظيم بيئة عمل المرأة

أهمها عدم تشغيل النساء بمنشآت مخصصة للرجال فقط
مصادر «عاجل»: تحديثات لقراري ضوابط التأنيث والتوطين بالأسواق وتنظيم بيئة عمل المرأة

علمت «عاجل» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت تحديثًا لقراري ضوابط التأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته، وقرار التنظيم الموحّد لبيئة عمل المرأة، والتي تأتي سعيًا من الوزارة لفتح مجالات عدة لعمل المرأة مع توفير بيئة عمل جاذبة وآمنه لعمل المرأة واستقرارها.

وبحسب التحديثات التي اطلعت «عاجل» على نسخة منها، ألغت الوزارة المادة 34 الخاصة ببيئة العمل من الملحق رقم 1 للنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/ 4/ 1440 هـ، ويعتمد في بيئة عمل المرأة ذات الضوابط السابقة مع إضافة شملت التالي ما يلي: لا يجوز تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط (العملاء من الرجال فقط) أو التي توفر في معظم سلعتها أو خدمتها مستلزمات أو أنشطة رجالية (مثل الملابس الرجالية، الأنشطة الترفيهية الرجالية).

وفي حال تشغيل النساء في الأنشطة الصناعية، إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج -يشمل ذلك المستودعات التابعة للمصانع- فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء.

وعلى صعيد ضوابط التأنيث والتوطين، أقرت الوزارة بأن تُطبق ضوابط التأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة والقائم بذاته، محددة 6 ضوابط شملت التالي (قصر العمل على العاملات السعوديات في المنشآت أو الأقسام المخصصة لأنشطة الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل).

وبالنسبة للقائم بذاته والأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة، يقصر العمل في المنشآت أو الأقسام على العاملين السعوديين أو العاملات السعوديات في أنشطة المستلزمات النسائية التالية: (فساتين السهرة، فساتين العرائس، العباءات النسائية، الأكسسوارات النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيات النسائية، الأحذية النسائية، الحقائب النسائية، الجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة).

وبالنسبة للقائم بذاته والأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة، يقصر العمل في المنشآت أو الأقسام على العاملين السعوديين أو العاملات السعوديات بنسبة 70% في أنشطة المستلزمات النسائية التالية: (العطورات النسائية، الأقمشة النسائية).

كما حددت الضوابط أن لا يلزم صاحب العمل بتوظيف العاملات السعوديات في أقسام الخدمة الذاتية في الصيدليات والسوبر ماركت والهايبر ماركت التي تقدم ضمن سلعتها أحد أنشطة المستلزمات النسائية التالية: (الملابس النسائية الداخلية، أدوات التجميل).

كما أقرّت الوزارة تطبيق كل ما ذكر في البند الأول والثاني والثالث من ضوابط التأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة والقائم بذاته على كل الوظائف في تلك المحلات، بما فيها محاسبة المبيعات، أما في ما يتعلق بتنظيف المحل أو تحميل وتنزيل البضائع من وإلى المحل -وليس ترتيب المحل- فإنه يجوز الاستعانة بعاملين غير سعوديين.

وفي حالة وجدت ضوابط أخرى على مستوى إمارة كل منطقة من مناطق المملكة في ما يتعلق بالتأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة والقائم بذاته على صاحب العمل الالتزام بها.

الجدير بالذكر أن الوزارة عرّفت المحل القائم بذاته، بالمكان المخصص لمزاولة نشاط مرخص له لبيع أو عرض سلعة أو أكثر، أو تقديم أو عرض خدمة أو أكثر، وهو الواقع خارج الأسواق المغلقة أو المفتوحة والموجود في الطرق الرئيسة والشوارع، ولا ينطبق عليه تعريف السوق المغلق أو السوق المفتوح.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa