منع إسكان 20 شخصاً فأكثر بشكل جماعي.. وتشكيل لجان رقابية للتفتيش

تعرف على الضوابط الصحية وفقاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية...
منع إسكان 20 شخصاً فأكثر بشكل جماعي.. وتشكيل لجان رقابية للتفتيش

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، نص قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية لمشروع الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد، التي تضمنت عدم جواز إسكان 20 شخصًا فأكثر بشكل جماعي، وكذلك لا بد من توافر شروط صحية وفنية معينة، بجانب تشكيل لجان رقابية للتفتيش، والتأكد من تطبيق ذلك، مع فرض عقوبات على المخالفين.

ونصت مواد المشروع بشكل مُفصل على ما يلي:

1- لا يجوز إسكان (20) شخصًا فأكثر بشكل جماعي –أيًّا كانت فترة إقامتهم (ذكورًا أو إناثًا)– في أماكن داخل العمران أو خارجه، إلا بتوافر الشروط المذكورة في الفقرة (2) من هذه الضوابط.

2- تصدر الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الصحة ووزير التجارة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والثروة المدنية.

3- يُشكِّل وزير الشؤون البلدية والقروية في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها مساكن جماعية للأفراد؛ لجانًا دائمة من وزارات (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان) تكون مهمتها الرقابة والتفتيش على تلك المساكن فيما يتعلق بتطبيق الشروط المذكورة في الفقرة (2) من هذه الضوابط، وضبط ما يظهر لها من مخالفات. وترفع هذه اللجان ما يُضبَط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية –أومن يفوضه– مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة، ولها –بقرار مسبب– إغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة ذلك.

4- تصدر العقوبة المتعلقة بالغرامة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على هذه الضوابط، الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 8/1/1435هـ.

5- يُعاقَب كل من يخالف الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه الضوابط، بالسجن مدة لا تزيد عن (ثلاثين) يومًا، أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال على كل مخالفة، أو بهما معًا. وتُعدَّد العقوبات بتعدد المخالفات، وتُغلَّظ في أوقات الأزمات (مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب) إلى السجن لمدة لا تزيد عن (مائة وثمانين) يومًا أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بهما معًا. وتُعدَّد العقوبات بتعدد المخالفات.

6- تحل هذه الضوابط مساكن العمال خارج العمران الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/1/1440هـ، والضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 6/2/1422هـ وتعديلاته.

7- تُنشَر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويُعمَل بها من تاريخ نشرها.

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa