وزير العمل يُفعل ميثاق مكافحة التحرش: لا تُلمح.. لا تلمس.. لا تغلق الأبواب

"عاجل" اطلعت على البنود.. والتطبيق يشمل المديرين والموظفين
وزير العمل يُفعل ميثاق مكافحة التحرش: لا تُلمح.. لا تلمس.. لا تغلق الأبواب

كشفت مصادر لـ"عاجل" أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أصدر -اليوم الاثنين- قرارًا باعتماد ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل.

ولفت وزير العمل إلى أن الميثاق تم إصداره سعيًا من الوزارة إلى إيجاد بيئة عمل آمنة تتسم باحترام الجميع، وتحقيقًا لما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التحرش الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/1439هـ، كميثاق أخلاقي يهدف إلى حماية موظفي الوزارة أو ذوي العلاقة بها، من أي تصرف غير أخلاقي خادش للحياء أو الكرامة؛ للحيلولة دون وقوع أي ممارسات أو اعتداءات غير أخلاقية، ومعاقبة مرتكبيها.

ويتكون الميثاق الذي اطلعت "عاجل" على نسخة منه، من 12 مادة، تضمنت المادة الأولى تحديد التحرش في العمل الذي يشمل كل قول وفعل وإشارة ذات مدلول جنسي، تصدر عن شخص تجاه آخر في بيئة العمل، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، ومنها وسائل التقنية الحديثة.

وأوضحت المادة الثانية أن الميثاق يُطبق في بيئة العمل سواء كان التحرش صادرًا عن مديري الوزارة أو موظفيها. ويشمل ذلك "من يخضع لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل". ويطبق الميثاق أيضًا على ذوي العلاقة بالوزارة من طالبي التدريب أو الوظيفة أو نحوهم.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يُعتبَر تحرشًا في بيئة العمل، ما يقع -وفقًا للمادة الأولى من الميثاق- في أوقات العمل الرسمي أو خارجه، داخل الوزارة أو خارجها.

وحددت المادتان الرابعة والخامسة من الميثاق، التدابير الوقائية الواقعة على عاتق الوزارة؛ حيث أوضحت المادة الرابعة أن الوزارة يقع على عاتقها توفير بيئة عمل صحية وآمنة تتسم باحترام الجميع. ويتضمن ذلك اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب الخلوة بين الجنسين، وكل ما من شأنه أن يسهل واقعة التحرش أو يؤدي إليها.

في حين شددت المادة الخامسة،  لكل من له علاقة بالوزارة على تجنُّب الخلوة بالجنس الآخر. وضابط ذلك الاجتماع بمكان مفتوح، أو ترك باب المكان مفتوحًا بحيث يسمح برؤية ما بداخله.

وتطرقت المادة السادسة إلى التزامات موظفي الوزارة ومن لهم علاقة بها؛ حيث ألزمت المادة أي شخص يعمل بالوزارة أو من له علاقة بها، بغض البصر، واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر، وعدم التطرق إلى مسائل شخصية خارج نطاق العمل، سواء كان ذلك بشكل جدي أو على سبيل المزاح أو الإهانة أو غيرها.

كما شددت المادة على الالتزام بالزي الرسمي. وفيما يتعلق بزي المرأة، يجب أن يكون الحجاب محتشمًا وفضفاضًا وغير شفاف. وألزمت المادة بالإبلاغ عن أي واقعة تحرش يتم العلم بها ولو لم يكن المبلغ طرفًا فيها، وكذلك المحافظة على سرية المعلومات عند العلم بواقعة التحرش.

فيما تضمنت المواد "7، 8، 9، 10" من الميثاق، تحديد آلية تلقي الشكاوى والتعامل معها، ومهام اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى.

وتطرقت المادة 11 إلى حالة ثبوت كيدية الشكوى المقدمة من المبلغ؛ حيث يتم الرفع بها إلى الجهات ذات الاختصاص وفقًا لقواعد الحد من آثار الشكوى الكيدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 25/4/1406هـ.

وأخيرًا، تطرقت المادة الثانية عشرة إلى العقوبات؛ حيث نصت المادة على أن للإدارة المختصة إيقاع العقوبات التأديبية، دون الإخلال بحق المشتكي في الرفع إلى الجهات المختصة.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa