أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بائع السيارة غير المدرج بنظام ضريبة القيمة المضافة لا يخضع لدفع الضريبة، حال عدم ممارسته نشاطًا اقتصاديًّا، وتلقت الهيئة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بـ«تويتر»، تساؤلًا من أحد المواطنين قال فيه: «لديَّ سيارة أريد بيعها، هل من المفترض دفع ضريبة قيمة مضافة عليها؟»، وَرَدَّتْ بأن «بيع سيارة من فرد غير مسجَّل في نظام ضريبة القيمة المضافة ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًّا لفرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة
يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، تشمل المجالات المشمولة في ذلك النظام بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تُفصِّل قواعد التنفيذ، لتزويد المنشآت بمعلومات كافية؛ لاستيفاء متطلبات الامتثال الضريبي.