أعلنت هيئة السوق المالية، وجود حالة اشتباه لأحد المتعاملين في سوق التداولات، وذلك لإدارته عدد من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية السعودية واستخدامها في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق.
وجاء البيان الذي أصدرته هيئة السوق المالية كالآتي:
انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة الحادية والثلاثين والمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لإدارته عدد من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية السعودية واستخدامها في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وما نتج عن ذلك من الاشتباه في تداولاته من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبله على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث شملت حالات الاشتباه ارتكابه عدد من السلوكيات المخالفة وذلك من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها.
وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما تدعو الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية من خلال الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة WWW.CMA.ORG.SA ، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع دعاوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط اضغط هنا).
اقرأ أيضًا: