حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبة الإعلان أو الدعاية أو إقامة محاضرات علمية موجهة للممارسين عن مستحضر صيدلاني أو عشبي يجيز النظام صرفه دون موافقة الهيئة.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الإعلان أو الدعاية أو إقامة محاضرات علمية موجهة للممارسين عن مستحضر صيدلاني أو عشبي دون موافقة الهيئة، يعرض المنشأة لعقوبة تبلغ 30 ألف ريال.
وكانت هيئة الغذاء والدواء أوضحت أن عدم التزام المكتب العلمي بإبلاغ الغذاء والدواء عن أي ملاحظة تخص جودة وفعالية المستحضر الصيدلاني أو العشبي أو ظهور آثار جانبية أو أخطاء دوائية بعد التسويق، يعرضه لعقوبة تبلغ 100 ألف ريال لكل مستحضر.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن عدم التزام مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة بناء على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تمت مراجعتها من الهيئة، يعد مخالفة تستوجب غرامة قدرها 5000 آلاف ريال لكل مستحضر صيدلاني أو عشبي، ويؤخذ في الاعتبار كل شكل صيدلاني على حدة.
اقرأ أيضًا: