المدعي العام يطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد المرأة الثانية في «داعش» السعودية

ارتكبت 12 جريمة إرهابية في حق المملكة
المدعي العام يطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد المرأة الثانية في «داعش» السعودية

طالب المدعي العام بتوقيع أقصى عقوبة ضد المرأة الثانية، المتهمة في قضية تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» داخل المملكة.

وقد بدأت المحكمة الجزائية في الرياض، محاكمة الخلية الإرهابية المكونة من 45 متهمًا، بينهم امرأتان إحداهما تحمل الجنسية الفلبينية.وبدأت المحاكمة التي جاءت على 4 جلسات، بحضور 3 قضاة مع المدعي العام، بحضور زعيم تنظيم داعش في السعودية.وجاء في لائحة الدعوى، أن المدعي العام في المحكمة الجزائية المتخصصة، وجَه للمرأة الثانية (المتهمة الحادية والعشرون) في القضية ارتكابها الاتهامات التالية:

أولًا: انتماؤها لتنظيم «داعش» الإرهابي المجرم، والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، من خلال قيامها لصالح التنظيم داخل المملكة بالجرائم التالية:

ـ تسترها على انتماء زوجها للتنظيم الإرهابي داخل المملكة والعمل لصالحه.

ـ مساعدتها لزوجها عضو التنظيم الإرهابي في تسخيره منزلهما كوكر للتنظيم، وإيوائه فيه زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة والمسؤول عن جريمة تفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير، وكذا مسؤول التنظيم الإرهابي لمنطقة شمال المملكة، وعضو آخر في التنظيم الإرهابي، وخبير في صناعة المتفجرات والقنابل، إضافة إلى عناصر من التنظيم الإرهابي، والهالكة.

ـ مساعدتها لزوجه في نقل زعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة، وعضو التنظيم الإرهابي (هلك) متخفيين بزي نسائي من منطقة حائل إلى منزلهما بمحافظة دومة الجندل المعد كوكر للتنظيم الإرهابي برغم علمها بأنهما مطلوبان أمنيًّا.

ـ مساعدتها لزوجها في نقل عضو التنظيم الإرهابي (هلك في مواجهة أمنية) متخف بزي نسائي من وكر التنظيم في دومة الجندل إلى منطقة حائل.

ـ مساعدتها لزوجها في تسلمه أحزمة ناسفة من محافظة رفحاء، ونقلها إلى وكر التنظيم الإرهابي في دومة الجندل؛ بتنسيق مع مسؤول التنظيم في منطقة شمال المملكة.

ـ مساعدتها لزوجها في نقل الأحزمة الناسفة (المستلمة من محافظة رفحاء) إلى منطقة حائل بالتنسيق مع مسؤول التنظيم الإرهابي في منطقة شمال المملكة ووضعها في موقع محدد.

ـ تسترها على ما علمته من زوجها، من احتفاظه بثلاثة أحزمة ناسفة في منزلهما، أحدها معد له، وآخر معد لزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة، والثالث معد لمسؤول التنظيم الإرهابي في منطقة شمال المملكة.

ـ تسترها على شراء زوجها عضو التنظيم الإرهابي سلاح رشاش وتسلمه.

ـ تسترها على نقل زوجها عضو التنظيم الإرهابي لزعيم التنظيم الإرهابي داخل المملكة برفقة مسؤول التنظيم الإرهابي في منطقة شمال المملكة من وكر التنظيم الإرهابي بدومة الجندل إلى منطقة حائل أو محافظة رفحاء.

ـ تسترها على ما علمته من زوجها عضو التنظيم الإرهابي من أن مسؤول التنظيم الإرهابي لمنطقة شمال المملكة يحوز (500.000) خمسمائة ألف ريال، وعلى قيام عضو التنظيم الإرهابي بتسخير حسابه البنكي لاستقبال الأموال لصالح المتهم.

ـ تسترها على ما شرع فيه أعضاء التنظيم الإرهابي من تهريب (الهالكة) إلى اليمن للحاق بالتنظيم الإرهابي في سوريا.

ـ تسترها على ما علمتهم من عضوة التنظيم الإرهابي (الهالكة) من كون الأخيرة هاربة من أهلها، وأنها ترغب في القيام بعملية إرهابية انتحارية، وأنها تريد الهروب من المملكة واللحاق بزوجها في التنظيم الإرهابي بسوريا.

ثانيًا: اشتراكها في حيازة ونقل أحزمة ناسفة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، وحيازتها دون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي للمملكة لطلقة (رشاش)، و(31) طلقة (خرازة)، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

وبعد تلاوة لائحة الاتهامات، طالب المدعي العام بما يلي :

ـ الحكم بإثبات إدانتها بما أسند إليها.

ـ الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولًا من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.

ـ الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة (سجنًا وغرامة مالية) المقررة في المواد (34، 36، 40) من نظام الأسلحة والذخائر المنوه عنه أعلاه، والحكم بمصادرة الذخائر المضبوطة الموصوفة أعلاه وفقًا للمادة (50) من النظام نفسه.

ـ الحكم بمنعها من السفر استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa