أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المطالبة بمحاسبة معنِّفِ ابنته في جدة.
وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة، أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.
وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يعنف ابنته العائدة من المدرسة، في جدة، قبل ركوبها السيارة، مطالبين بتوقيع الإجراءات النظامية على الشخص.
وينص نظام الحماية من الإيذاء على أنه «يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها.
وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ، على أن تتولى الوزارة المختصة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.
كما ينص نظام الحماية من الإيذاء على، أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً».
وتعرف المادة الأولى من النظام، الحماية من الإيذاء على أنه «كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم».