أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط استحقاق مكافأة «نهاية الخدمة» للعامل.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن العامل يستحق مُكافأة نهاية الخدمة تُحتسب وفقًا للمادة 84 من نظام العمل على أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.