«الجمارك» تحدّد شروط إنشاء وتشغيل مستودعات البضائع وتحظر دخول 6 منتجات

تقدّم خدماتها بمقاييس عالمية
«الجمارك» تحدّد شروط إنشاء وتشغيل مستودعات البضائع وتحظر دخول 6 منتجات

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الجمعة، القواعد والشروط التي استحدثتها مؤخرًا؛ لإنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات إيداع البضائع.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت: تُقدِّم الجمارك السعودية خدماتها بمقاييس عالمية.. تعرّف على القواعد والشروط التي استحدثتها الجمارك مؤخرًا؛ لإنشاء وتشغيل المناطق والمستودعات، مشيرة إلى زيارة الرابط للاطلاع على أدق التفاصيل.

وأوضحت الجمارك، أن إنشاء مناطق أو مستودعات الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها، يتم بموجب قرار من وزير المالية أو الجهة المختصة، وفقًا للقواعد والشروط المنظّمة لذلك، مشددة على ضرورة التجهيز الفني للخزانات الخاصة بإيداع المشتقات البترولية والبتروكيميائية؛ بحيث تشمل صمامات خاصة بسحب العينات من الخزانات والأنابيب، مع الالتزام بتزويد الخزانات بعدادات إلكترونية للقياس بدقة لتحديد كمية المواد، التي يتم ضخها من الخزانات وإليها، ووضع نظام إلكتروني لتحديد مستوى السوائل في الخزانات، إضافة إلى وجود صمامات باتجاه واحد في الأنابيب، وكذا وجود ميزان إلكتروني على مداخل وخارج الشاحنات.

وفي شأن البضائع الممنوع إيداعها في المناطق والمستودعات، أكدت الجمارك التزام الأطراف المتعاقدة بحظر دخول البضائع التالية إلى مناطق أو مستودعات الإيداع:

ـ المواد المحظورة وفقًا لنظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

ـ البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الهيئة، ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.

ـ المواد المشعة، وكذا الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات والمواد المماثلة لها أيًا كان نوعها، ما لم يكن المستودع مرخصًا له بذلك من الجهات المختصة.

ـ البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية، الصادر بها قرارات من الجهات المختصة.

ـ المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها، وكذلك البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته من قبل الحكومة السعودية اقتصاديًا.

ولفتت الجمارك إلى الغرامات والمخالفات المقررة، موضحة أن أية مخالفة تخضع لقواعد وشروط تنظيم البضائع في مناطق ومستودعات الإيداع، وفق ما جاء في المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، مؤكدة أن البضائع الموجودة في مناطق ومستودعات الإيداع، التي هي غير مسجلة في السجلات ونظام الحاسب الآلي وكذلك البضائع الممنوعة، تُعد بضائع مهربة، وتطبق عليها أحكام التهريب، وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa