لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تضرب بقوة وتلزم «الثلاثي المتلاعب» بسداد 26 مليون ريال

مستثمرون آخرون يدفعون أكثر من 32 مليونًا
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تضرب بقوة وتلزم «الثلاثي المتلاعب» بسداد 26 مليون ريال

ألزمت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، 3 مستثمرين، بسداد مبالغ قدرت بحوالي 26 مليون ريال، بين غرامات ومكاسب غير شرعية، بعد مخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما ألزمت عددًا آخر من المستثمرين بسداد أكثر من 32 مليون ريال للسبب نفسه.

وكشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم الخميس، عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم (1613/ل.س/2019) لعام 1440هـ بإدانة المخالفين الثلاثة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقالت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إن القرار الصادر في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية، انتهى بإدانة عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود وخالد بن صالح بن حمد الريس، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد، بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق؛ لتداولهم أسهم الشركات التالية: (تهامة للإعلان والعلاقات العامة، السعودية للتنمية الصناعية، تصنيع مواد التعبئة والتغليف، البابطين للطاقة والاتصالات، الوطنية السعودية للنقل البحري، السعودية للنقل الجماعي، عسير للتجارة والسياحة والصناعة، القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، السعودية للنقل والاستثمار (باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية)، السعودية للصادرات الصناعية، الوطنية للتسويق الزراعي، السعودية للأبحاث و التسويق، السعودية للطباعة والتغليف، مدينة المعرفة الاقتصادية، تبوك للتنمية الزراعية، الجوف الزراعية، جازان للطاقة والتنمية، الأهلية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني)، خلال الفترة من تاريخ  2012/01/01م إلى 2013/04/15م.

وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات أن «هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها».

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف، فرض غرامة مالية عليه قدرها مليون وأربعمائة ألف ريال عن هذه المخالفات، بحق عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وإلزامه بدفع مبلغ قدره ثمانية عشر مليونًا وستة عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا وسبعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، بالإضافة إلى منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنتين.

كما تضمن القرار، فرض غرامة مالية قدرها ستون ألف ريال عن هذه المخالفات، بحق خالد بن صالح بن حمد الريس، وإلزامه بدفع مبلغ قدره خمسة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريالًا وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

وأشارت إلى أن القرار تضمن، كذلك، فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال عن هذه المخالفات، بحق غدير بن صالح بن غدير الرشيد.

وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات، أن القرار ألزم -كذلك- عددًا من المستثمرين بدفع مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفًا واثنا عشر ريالًا وعشرة هللات إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان غدير بن صالح بن غدير الرشيد.

وأكدت أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa