نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٦١٨٦٦٠/١/١٤٤٢) وتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٢هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية.
ووفقًا للمادة الثالثة من اللائحة يحدد المقابل المالي للتصاريح أو التراخيص أو الخدمات البيئية، المركز المختص (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أو المركز الوطني اتنمية الحياة الفطرية).
وتعد وكالة وزارة البيئة، قوائم محدثة بالحدود القصوى للمقابل المالي، وإضافة أنشطة جديدة عليها كل 3 سنوات أو عندما تقتضي الحاجة، وتعتمد من الوزير.