حقوق العامل في ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات

حقوق العامل في ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات
تم النشر في

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، الحقوق التي كفلها النظام للعامل للعامل من حيث ساعات العمل وفترات الراحة والأجازات.

وشرحت هيئة حقوق الإنسان الحالات التي يمكن فيها للعامل ترك العمل دون إشعار أو إخطار، كما أوضحت الأجازات التي يستحقها العامل سنويًا والحالات التي يستحق فيها العامل أجازات عارضة مدفوعة الأجر أي بدون أي حسم من الراتب.

ساعات العمل وفترات الراحة

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة فإن نظام العمل حدد ما يلي:

- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد ساعات العمل عن ست ساعات يومياً أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

- لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً.

- لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.

- بالنسبة للراحة الأسبوعية فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل أي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختص.

الإجازات المستحقة للعامل

كما بينّت هيئة حقوق الإنسان، عبر موقعها الإلكتروني، الأجازات السنوية المستحقة للعامل وفقًا لما نصت عليها لائحة نظام العمل، لتحفظ له حقوقه وتشمل ما يلي:

- يدفع أجر الإجازة مقدماً

- يستحق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً تزاد إلى ثلاثين يوماً إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.

- للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل أجر الثلاثين يوم الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة.

- لا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها.

- يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل ثلاثين يوماً من الإجازة.

- بموافقة صاحب العمل يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها إلى السنة التالية.

- للعامل حق في الحصول على أجر الإجازة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل.

- لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه فيما سبق من إجازات.

- للعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل.

حالات استثنائية

كما أوضحت هيئة حقوق الإنسان الحالات الاستثنائية التي يستحق فيها العامل أن يأخذ أجازة طارئة مدفوعة الأجر، والتي تتمثل في:

- للعامل الحق في إجازة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، وخمسة أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه.

- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية.

إجازات المرأة العاملة

كما أوضحت هيئة حقوق الإنسان تفصيلًا الأجازات الاستثنائية المستحقة للمرأة العاملة، والتي تشمل:

- للعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.

- لا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع بأيحال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له.

- يحق للعاملة تمديد إجازة الوضع مدة شهر دون أجر.

- للعاملة الحق -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً له- في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

- للعاملة المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.

- للعاملة غير المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوجها.

اقرأ أيضًا:

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa