أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يُعد مخالفاً لأحكام نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/44) بتاريخ 16/05/1442هـ .
وأوضحت الهيئة أن نظام الكهرباء ينص على أن تكون الأنشطة الكهربائية كافة، سواءً الموجودة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً، خاضعة لتنظيم الهيئة، وأن يكون لدى من يزاول أياً منها، رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة، ليتمكن من مزاولة نشاطه بصورة نظامية في المملكة.
وحددت بيانات أنشطة إنتاج الكهرباء التي تتطلب الحصول على رخصة، وهي على النحو التالي: توليد الطاقة الكهربائية "المحطات الثابتة والمتنقلة", والإنتاج المزدوج "إنتاج الطاقة الكهربائية المتزامن مع إنتاج المياه المحلاة أو بخار الماء" .
وأفادت الهيئة أن عملية الترخيص تهدف إلى تنظيم عملية مزاولة هذه الأنشطة ومراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها لما يمثله ذلك من أهمية للمستهلك والبيئة وللاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة كل من يزاول أي من هذه الأنشطة بدون رخصة التقدم إليها لتصحيح وضعه والحصول على الرخص اللازمة، لتجنب العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات، ويمكن للمهتمين التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني : info@wera.gov.sa.