يناقش مجلس الشورى غدًا الأربعاء، في جلسته العادية، مشروع مقترح نظام التغذية المدرسية، الذي تقدم به عضوا المجلس الدكتورة جواهر العنزي ومحمد العجلان.
وقالت مصادر "عاجل" إن النظام يهدف إلى الالتزام بسلوكيات وأدبيات التغذية السليمة وجعلها جزءًا لا يتجزأ من سلوك الطلبة، وتحسين صحة الطلبة، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030 التي تدعو إلى تحسين جودة الحياة.
كما يهدف النظام إلى الحد من الأمراض المنتشرة، والتي لها ارتباط مباشر بالعادات الغذائية الضارة، وكذلك تحقيق النمو السليم المتوازن بخاصة في هذه المرحلة العمرية للطلبة.
وأشارت المصادر إلى أن النظام يتكون من 10 مواد، حددت المادة الأولى المقصود بالمؤسسة التعليمية التي يشملها المشروع، وهي مدارس وزارة التعليم العام من مراحل رياض الأطفال، الابتدائي، المتوسط، الثانوي، سواء كانت المدرسة حكومية أو خاصة، بينما بيّنت المادة الثانية أن النظام يهدف إلى توفير الغذاء والمشروب الصحي والنظيف للطلبة والتلاميذ، في كل المؤسسات التعليمية.
ونصت المادة الثالثة، على أن توفر الوزارة في كل مؤسسة تعليمية مطعمًا مجهزًا بكل التجهيزات اللازمة لإطعام الطلبة والتلاميذ، ويجب أن تتوافر فيه اشتراطات ووسائل السلامة، وألا يعرض فيه إلا الأغذية (المشروبات- المأكولات) الصحية، التي يجب أن تكون قيمة اشتراكه أو أثمان بيع معروضاته بمبالغ رمزية مخفضة.
وحددت المادة الرابعة من اللائحة، نوع الغذاء والمشروب الصحي المقدم في المطعم، وقيم الاشتراك في المطعم، أو أثمان بيع معروضاتها، والحالات التي يتم فيها الإعفاء من تلك المبالغ.
كما حددت الجهة التي تتولى الإشراف على المطعم من النواحي الإدارية والفنية والصحية.. الخ، والمعايير الفنية والصحية، والاشتراطات المطلوب توافرها في جميع العاملين في المطعم والمشرفين عليه، بما في ذلك الشهادات الصحية والفنية التي تصدرها الجهات الحكومية المختصة.
وأجازت المادة الخامسة من النظام، لوزارة التعليم تشغيل المطاعم المدرسية، أو تأجيرها، كما أجازت لها المشاركة مع مشغلين من القطاع الخاص أو الاستعانة بهم لتقديم الخدمة.
ونصت المادة السادسة من النظام، على أن تُشكل لجنة بقرار من الوزير من 5 أعضاء، يكون من بين أعضائها مستشار نظامي، ومختص في الجانب الفني، وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه وفي الاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وكذا لتطبيق العقوبات وإصدار القرارات اللازمة.
وتبين اللائحة إجراءات عمل اللجنة، كما يصدر قرار بتشكيل لجان فرعية تابعة في كل منطقة، على أن يتضمن القرار مسؤوليات تلك اللجان وصلاحياتها، وتصدر العقوبات بقرار من الوزير بعد موافقته عليها، ويجوز التظلم من تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية المختصة.
واختصت المادة السابعة بتوضيح عقوبات مخالفة هذا النظام؛ حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأي من العقوبات الآتية: (الإنذار، إيقاف النشاط في المطعم مؤقتًا لمدة تحددها اللجنة لا تزيد على 3 شهور، إيقاف النشاط في المطعم نهائيًا وإشعار وزارة التجارة والاستثمار بذلك لإكمال ما يخصها، إيقاع الغرامة بما لا يزيد على 100 ألف ريال).
ونصت المادة التاسعة، على أن تتولى وزارة التعليم إعداد اللائحة بالتنسيق مع وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، وتصدر اللائحة بقرار من الوزير، خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.