أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له، من خلال توحيد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي، وبيان أحكام التغطيات الإلزامية والاختيارية التي توفرها وثيقة التأمين الشامل.
وبيّن البنك المركزي –في بيان له- أنه بموجب قواعد التأمين الشامل على المركبات، تلتزم شركة التأمين خلال مرحلة التفاوض بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين، وهي: تغطية إيجار المركبة البديلة، والمساعدة على الطريق، والوفاة، والإصابة الجسدية، والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق، والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية، وتغطية السائق ذي صلة قرابة بالمؤمن له، التي حُددت أحكامها حال اختيار هذه التغطيات الإضافية.
كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها: تحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد، وآلية تطبيق مبلغ التحمل، وتحديد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة نظامًا في حالات الهلاك الجزئي، وتحديد الهلاك الكلي الفني وفقًا لتقرير الجهة المختصة نظامًا، إضافة إلى إعطاء مساحة لاتفاق المؤمن له والشركة في تقدير نسبة اعتبار المركبة هالكةً كليًا اقتصاديًا، وتعويضه بمبلغ مالي بناءً على القيمة التأمينية، مع التأكيد على شركة التأمين عند قيامها بعرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل ألّا تطلق على هذه المنتجات مسمى تأمين شامل، وألّا تصفها بذلك صراحة أو ضمنًا.
يُذكر أن البنك المركزي السعودي قد عرض في وقت سابق مشروع «قواعد التأمين الشامل على المركبات» على العموم والمختصين لمدة (30) يومًا؛ بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم حياله، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.