أعلنت هيئة السوق المالية، إحالة اشتباه 22 مستثمرا، بالتلاعب وتحقيقهم مكاسب بلغت أكثر من 1.3 مليار ريال، وذلك بالمخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة (22) مستثمرا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.
وأشارت، إلى أنهم قاموا بتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره (1,334,566,432) مليار وثلاث مئة وأربعة وثلاثون مليونًا وخمس مئة وستة وستون ألفاً وأربع مئة واثنان وثلاثون ريالًا. وقد أودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأهابت الهيئة بكل المتعاملين في السوق، بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
وشددت الهيئة، على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كل التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح.
وأوضحت الهيئة، أنها تنسق مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وأكدت هيئة السوق المالية، على حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وفقًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.