نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية.
ونصت اللائحة التنفيذية على 63 مادة تنفيذية، جاء فيها أن الأجهزة الإدارية للغرفة تتألف من: الجمعية العمومية للغرفة، ومجلس إدارة الغرفة، ويحدد الوزير عدد أعضاء مجلس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين من كل غرفة.
وألزمت المادة 11 من اللائحة، الغرفة بإبلاغ الوزارة بموعد انتهاء مدة مجلس إدارتها قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء.
ووفقًا للمادة 35 من اللائحة، يمارس رئيس الغرفة مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات، بينها: تمثيل الغرفة أمام القضاء والغير، وتمثيل الغرفة في الفعاليات المحلية والدولية، وتوثيق علاقات التعاون مع اتحاد الغرفة ومتابعة تنفيذ خطط عمله، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة ورئاستها ومتابعة تنفيذ قراراتها، واعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة واعتماده من مجلس الإدارة، وكذلك دعوة المسؤولين بالقطاعين العام والخاص إلى زيارة الغرفة بعد التنسيق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وتحديد أهداف الزيارة ومتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات.