أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، بإدانة مستثمرٍ بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المئتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3.25 ملايين ريال، وسجنه لمدة تسعين يوماً.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف، لقيامه بصفته عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - سابقاً - للشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) باستعمال أموال الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة إحدى الشركات التي له مصلحة فيها، وذلك عبر تحويل مبالغ مالية إلى الحساب البنكي العائد لإحدى المؤسسات -التي يرتبط المدان بعلاقة صداقة وتجارة بمالكها- دون وجود مستندات أو فواتير مؤيدة لتلك الحوالات، وقيام هذه المؤسسة بتحويل جزء من تلك المبالغ التي تردها إلى إحدى الشركات التي للمدان مصلحة فيها دون وجود ما يبرر تلك الحوالات البنكية.
وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدان.
ويحق للمتضرر من المخالفة محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدان للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن،، علماً أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم في موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.