الزكاة والضريبة والجمارك 
الاقتصاد

تعديل المادة الثالثة من وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية

فريق التحرير

 نشرت جريدة «أم القرى»، نص قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (02‏-04‏-25) وتاريخ 25/‏01‏/1447هـ.

ونص القرار على الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، والذي جاء كالتالي:

إنَّ مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»

وبناءً على الصلاحيات المخولة له وفقاً للمادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22/‏9‏/1442هـ، والمادة (107) من نظام الجمارك الموحد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/‏11‏/1423هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (03‏-03‏-24) وتاريخ 18/‏10‏/1445هـ, الموافق 27/‏4‏/2024م، بشأن الموافقة على وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (01‏-04‏-25) وتاريخ 28/‏11‏/1446هـ الموافق 26/‏5‏/2025م، بشأن التعديل على وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، وبعد الاطلاع على الملخص التنفيذي الوارد من الإدارة التنفيذية بشأن تحديث وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، بإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (3) ونصها ما يلي: «ج. الوثائق والمستندات غير ذات قيمة، على سبيل المثال البطائق البريدية والرسائل والتبليغات القضائية وغيرها، ويحدد المحافظ الاشتراطات والإجراءات المرتبطة بهذا الاستثناء».

ثانياً: يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

مرر للأسفل للمزيد