وزير المالية – محمد الجدعان 
المحليات

تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية.. موعد الاستحقاق والعقوبات المطبقة على المخالفين

فريق التحرير

نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزيـر المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان، بالموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

وبحسب القرار، فإن اللائحة تتكون من 15 مادة، عرّفت ماهية الضريبة والعقوبات المترتبة على المخالفين، حالات الاستثناء من تطبيقها، ونسبة تطبيقها، وموعد سدادها.

موعد الاستحقاق

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن الضريبة تُستحق في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف -على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظامًا-، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي ما زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويجب سداد الضريبة المستحقة عنها، وفقًا للآتي:

أ- يكون موعد سداد الضريبة المستحقة في أو قبل تاريخ توثيق التصرف، ويكون موعد سداد الضريبة على سبيل المثال لا الحصر كالتالي:

ب – تسدد الضريبة في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسمية- خلال (30) ثلاثين يومًا تقويميًا من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي لواقعة التصرف، ويتم إيقاع غرامة التأخر في السداد بتجاوز هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ التصرف بكل الوسائل والقرائن الدالة عليه.

ج – لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يحق للهيئة أن تعتد بالتصرفات الصورية أو المستترة بما يحقق مقتضيات تحصيل الضريبة بشكل عادل.

د – للمحافظ اقتراح أية تعديلات على الحالات الموضحة بالفقرة (أ) من هذه المادة، أو الحالات الموضحة بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذه اللائحة، وتعتمد بقرار من الوزير.

حالات الاستيفاء

فيما نصت المادة الخامسة من اللائحة على حالات استيفاء الضريبة عن التصرفات العقارية وفقًا لما يلي:

1- تستوفى الضريبة المستحقة من المُتَصرِّف ويلتزم بسدادها وأية التزامات أخرى قد تنشأ عنها.

2- يجوز للأطراف الاتفاق فيما بينهم على خلاف ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، ويبقى المُتَصرِّف ملزماً أمام الهيئة بالسداد.

3- دون إخلال بالأحكام الواردة بالفقرتين (2،1) من هذه المادة، يعد المُتَصرِف والمُتَصرَّف له مسؤولَين بالتضامن عن أية التزامات ضريبية تستحق بموجب هذه اللائحة، ويحق للهيئة الرجوع عليهما مجتمعين أو منفردين بحسب الأحوال.

وبحسب المادة السادسة (مكرر)، فإن الضريبة ترد في أي من الحالات الآتية:

1- الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.

2- الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة (20) من البند (أ) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.

العقوبات المطبقة

أما المادة الثامنة، فنصت على العقوبات التي ستطبق على مخالفي أحكام اللائحة، دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر:

أ- يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات التي تعد في حكم التهرب من ضريبة التصرفات العقارية والموضحة بالمادة التاسعة من اللائحة بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.

ب- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة.

ج – يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة نظاماً بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، ولوزير المالية وفق ضوابط يحددها الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها.

مرر للأسفل للمزيد