نشرت جريدة «أم القرى» قرار مجلس الوزراء رقم (883) الصادر بتاريخ 23 /12/ 1444هـ، بالموافقة على تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية..
وجاء نص القرار كالتالي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 75175 وتاريخ 30 /11/ 1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية رقم 5497 وتاريخ 28 /11/ 1443هـ، في شأن مشروع تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 /8/ 1428هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14 /2/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27 /1/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 17 /8/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1762) وتاريخ 9 /6/ 1444هـ، ورقم (2295) وتاريخ 25 /7/ 1444هـ، ورقم (2861) وتاريخ 20 /9/ 1444هـ، ورقم (3261) وتاريخ 3 /11/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/1011/م) وتاريخ 10 /8/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11835) وتاريخ 18 /11/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يكون تحديد المقابل المالي -للبرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من خدمات واستشارات وفقاً للتنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
ثالثاً: يتفق رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية ووزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال المعهد، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المعهد من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمعهد، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.
رابعاً: قيام المعهد الملكي للفنون التقليدية بإبرام مذكرات تعاون مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لضمان الفعالية والتنسيق والتكامل عند ممارسة المعهد للاختصاصات والمهمات المقررة له في تنظيمه -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وتحقيق أهدافه المتوخاة.
خامساً: يشترط لاعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (13) من المادة (الثامنة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أن تتفق مع الإطار الوطني للمؤهلات، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود