المحليات

بعد اعتماده.. ضوابط صرف المكافآت وحالات منع المشتبه مخالفتهم نظام «التستر التجاري»

نشرتها «أم القرى»

فريق التحرير

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، للموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة.

وشملت اللائحة، ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به والتي جاءت كالتالي:

إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام.

إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره أمر متوقع، أو أنه مختبئ أو هارب ولم يستجيب لأكثر من ثلاث مرات بعد إبلاغه بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الـ11 من اللائحة.

وأوضحت اللائحة، ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلغين، والتي جاءت كالآتي:

-أن تكون المعلومات المقدمة في البلاغ صالحة للاستناد إليها في البدء في إجراءات الضبط والتحقيق.

-أن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة محل البلاغ.

-ألا يكون المبلغ مداناً في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ.

-أن تحصل الوزارة الغرامة من المدان بارتكاب الجريمة أو المخالفة.

وأفادت اللائحة، بأنه يراعى عند تحديد المكافأة المالية مدى أهمية البيانات والوثائق والمعلومات التي قدمها المبلغ والاستفادة المتحققة منها عند البدء في إجراءات الضبط والتحقيق، بما في ذلك الأدلة أو القرائن، وفي حال تعدد المبلغين تتوزع المكافأة المالية بينهم.

مرر للأسفل للمزيد