المحليات

بالفيديو.. حكم التصدق بالمستحقات المالية للعامل إذا تعذر الوصول إليه

فريق التحرير

أوضح الشيخ سليمان الماجد، قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشوري السابق، حكم تصدق الكفيل بالمستحقات المالية للعامل اذا لم يستطع الوصول إليه.

وورد سؤال، إلى "الماجد"، خلال حلقة برنامج "يستفتونك" على فضائية "الرسالة"، حول حكم المستحقات المالية للخادمة إذا هربت ولا يوجد أي طريقة للتوصل إليها، وهل إذا تصدق كفيلها بهذه المستحقات يكفيه ذلك.

وقال الشيخ سليمان الماجد، إن الأصل في هذه المسألة أن المال الموجود عند رب العمل هو حق للعامل، ولا ينبغي التصرف فيه إلا بإقرار من العامل أو رضاه أو التنازل عنه، أي وجود قرائن أو دلالات ظاهرة وليس مجرد شكوك.

وأضاف قاضي الاستئناف، أنه إذا أراد رب العمل أن يتصدق بمثل ذلك الأجر ويجعل حق العامل في ذمته، فهذا جائز، ولكن التصدق بأجر العامل غير دقيق من الناحية الشرعية.

وتابع: "إذا قال إنه سيتصدق بهذا المال عن العامل حتى إذا جاء بعد حين سلمته إياه فلا بأس في ذلك.. ولكن يجب أن يكتب ذلك في وصيته أو أوراقه لأن هذا مال أمانة عنده، وإن كان ليس لديه القدرة على التصدق به أو إعادته لصاحبه فعليه أو يودعه لصاحبه ويستبقيه حتى يأتي للحصول عليه".

اقرأ أيضا| 

مرر للأسفل للمزيد