المحليات

قانوني لـ«عاجل»: «ضرب المرأة» مشروط.. وأحذر من 8 أفعال

أكد أن نظام الحماية من الإيذاء مطاط يوسع دائرة العقوبات

عبير الفهد

قال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل لـ«عاجل»، إن نظام الحماية من الإيذاء لم يحدد نوعًا معينًا من العنف أو الإيذاء، إنما نص النظام على أن أي شكل من أشكال العنف، ومن ثم فإن كل ما يصنف على أنه عنف يدخل تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها للحماية من الإيذاء.

وأضاف الباتل لـ«عاجل»: «هذه المسائل يدخل فيها، على سبيل المثال، ضرب الزوجة.. وهذا أمر جائز شرعًا بشروطه وقيوده في أضيق الأحوال»، وأضاف أن من شروط الفقهاء ألا يبدأ به، ويجب أن يسبق ذلك كله الوعظُ والنصحُ والتفاهمُ والهجرُ في المضجع، وألا يكون ضربًا مُبرِّحًا.

وتابع الباتل لـ«عاجل»: «يجب ألا يُحدِث الضرب أثرًا، وألا يُقصَد به التشفي، وأن يغلب على ظنه أنها تستجيب لتنبيهه، وألا يستخدم أداة لذلك، ولا يتعرَّض للوجه، وغير ذلك من الشروط المنصوص عليها شرعًا».

وقال الباتل، خلال تصريحاته لـ«عاجل»: «للأسف، هذه المسألة تستغل استغلالًا سيئًا من قبل ضعاف النفوس الذين درجوا على إهانة نسائهم واستطاروا بهذا، ويتذرعون ويتحججون بأنه حق مطلق. وهذا محض افتراء، وهم أبعد ما يكونون عن المنهج الشرعي الرفيق والرحيم بالناس عمومًا، وبالمرأة على وجهٍ أخص، متناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم)».

مرر للأسفل للمزيد