مكاتب المحاماة الأجنبية  
المحليات

بعد الموافقة على اللائحة.. 3 اشتراطات في ممثل مكاتب المحاماة الأجنبية بالمملكة

فريق التحرير

نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.

وبحسب اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، فإنه يجب توافر ثلاثة شروط في ممثل مكاتب المحاماة الأجنبية بالمملكة، تتعلق بالخبرة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف ضده.

ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى، في عددها رقم (4949) الصادر اليوم الجمعة، لائحة تنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، والتي نصت في مادتها الخامسة على ما يلي:

يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يلي:

1 ـ أن يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.

2 ـ أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

3 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.

أما المادة السادسة، فقد نصت على أنه في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على المكتب تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة.

فيما نصت المادة الثانية، على أنه يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي، حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل.

وللإطلاع على النص الكامل للائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، من خلال الرابط التالي اضغط هنا

مرر للأسفل للمزيد