أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المواد التي شملتها تعديلات بنظام العمل، بعدما وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23 / 8 /1426هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
المواد التي شملها التعديل
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات المحدودة «تويتر»، إلى أن المواد التي شملها التعديل بقرار رئيس مجلس الوزارء هي المواد 149 – 150 – 131 – 186، موضحة أن الهدف منها زيادة أعداد السعوديين الداخلين في سوق العمل.
وأوضحت الموارد البشرية، أنه بموجب قرار التعديل فقد تم حذف المادة 149 والمادة 150، لافتة إلى أنه تمت- كذلك- إضافة مادة جديدة برقم 131 والتي بمقتضاها يحدد الوزير المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل للأخطار أو لأضرار غير عادية.
كما يحق لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بموجب المادة 131 تحديد الغلات التي يحظر- دائمًا أو مؤقتًا- تشغيلها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات وبدون تمييز بين الجنسين.
وأوضح حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ«تويتر»، أن قرار مجلس الوزراء شمل تعديل المادة 186 لتكون بالنص التالي «لا يجوز تشغيل أي في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشر من العمر».
أهداف تعديل مواد نظام العمل
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأهداف من وراء قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض مواد نظام العمل، مشيرة إلى هذه الأهداف تتمثل في :
- تمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز.
- زيادة الفرص الوظيفية للمرأة.
- تطبيق تنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات.
- توسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة.
اقرأ أيضًا: