المحليات

«أم القرى» تنشر نص تعديلات نظام مكافحة الرشوة

تشمل المادة 14..

فريق التحرير

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، في عددها رقم 4852، نص قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 12-2-1442هـ، بتعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة.

ونص التعديل وفقًا للجريدة الرسمي أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52029 وتاريخ 13-9-1441هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 43683 وتاريخ 27-2-1440هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، والاطلاع علـى نـظام مكافحـة الـرشـوة، الصـادر بالمـرسـوم الملكـي رقـم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ، الاطلاع على المحضر رقم (1121) وتاريخ 20-8-1441هـ، والمذكرة رقم (1011) وتاريخ 17-11-1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-41/43/د) وتاريخ 9-12-1441هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (195-38) وتاريخ 10-9-1441هـ، الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (567) وتاريخ 24-1-1442هـ تقرر ما يلي:
أولًا: تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ، لتكون بالنص الآتي: «يُصدر وزير الداخلية- بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قرارًا بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة».

ثانيًا: يُراعى عنـد تسميـة الجهـات الحكـوميـة لممثليـها في اللجنـة المنصـوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام اللجنة، وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

اقرأ أيضا: 

مرر للأسفل للمزيد