نشرت جريدة "أم القرى" ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (10-3-24) وتاريخ 11/ 11/ 1445هـ، وجاء القرار كالتالي:
صدر نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3/ 11/ 1423هـ، وتم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجمارك، وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية وكان من ضمنها ضوابط وشروط إعفاء البضائع المعادة، وفقاً لأحكام المادة (105) من نظام الجمارك الموحّد، وسبق أن صدر القرار الوزاري رقم (1318) وتاريخ 7/ 6/ 1424هـ، المحدد لهذه الشروط، ويهدف المشروع إلى تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج، وإعداد وثيقة الضوابط بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة، وعليه فإن هذا المشروع يعد نسخة محدثة من القرار الوزاري المشار إليه.
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
نظام الجمارك الموحّد: نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحـة التنفيذيـة لنظام الجـمـارك الموحّـد الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423هـ.
الضوابط: ضوابط إعفاء البضائع المعادة.
الضريبة "الرسوم" الجمركية: المبالغ التي تُحصل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحّد.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
البضائع المعادة: البضائع التي تم تصديرها من المملكة العربية السعودية وأعيد استيرادها.
منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواءً أكانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية.
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
المادة الثانية: نطاق تطبيق الضوابط
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع المعادة المنصوص عليها بالمادة (105) من نظام الجمارك الموحّد.
الفصل الثاني: ضوابط الإعفاء
المادة الثالثة: البضائع ذات المنشأ الوطني
تُعفى من الرسوم الجمركية البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني المعادة وفقاً لما يلي:
1- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية.
2- تقديم بيان الصادر بكامل مرفقاته عند إعادة الاستيراد.
3- أن يكون على البضائع دلالة منشأ واضحة وغير قابلة للنزع، وذلك بحسب طبيعة كل منتج.
4- أن تكون البضاعة بنفس حالتها عند التصدير.
المادة الرابعة: البضائع الأجنبية
تُعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة، التي ثبت سبْق إعادة تصديرها وفقاً لما يلي:
1- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية.
2- أن يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها.
3- إعادة استيراد البضائع خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة تصديرها.
4- أن يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركية ولم يتم استردادها.
5- تقديم بيان إعادة تصدير يثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة، وأن تكون البضاعة تحمل نفس المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة.
6- تقديم كافة البيانات الجمركية ومرفقاتها المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير السابقة، وذلك للبضاعة المراد إعفاؤها.
7- أن تكون البضاعة المعادة بنفس حالتها التي كانت عليها عند إعادة تصديرها.
8- أن تحمل البضائع دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج.
المادة الخامسة: إعفاء البضائع المعادة والتي سبق تصديرها مؤقتاً
1- تُعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تم تصديرها مؤقتاً، وفقاً للاشتراطات الموضحة باللائحة التنفيذية.
2- يتم استحصال الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على البضاعة التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.
الفصل الثالث: أحكام ختامية
المادة السادسة: أحكام عامة
تطبيقاً لأحكام هذه الضوابط، للهيئة إصدار أي تعليمات أو أدلة توضح الإجراءات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة.
المادة السابعة: سريان أحكام الضوابط
تسري أحكام هذه الضوابط على كل البضائع المعادة وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحّد، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أيٍّ من أحكام نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية السارية.
المادة الثامنة: النشر والنفاذ
تصدر هذه الضوابط وتُعدّل بقرار من المجلس وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.