أكدت النيابة العامة أنه طبقًا لنظام مكافحة التستّر، يُقصد بالتستر اتفاق يُمكِّن السعوديُّ أو المستثمرُ المرخَّص له شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخَّص له بممارسته، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة العامة –عبر حسابها بتويتر- اليوم الثلاثاء، أنه يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
1- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص۔ نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخّص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
2- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له.
3- الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
4- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، وفقا للمادة (۲) من نظام مكافحة التستر.