المحليات

رسميًّا.. الموافقة على تعديل المادتين (46) و (147) من نظام الإفلاس

نشرته الجريدة الرسمية..

فريق التحرير

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و(السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ.

جاء ذلك وفقًا للجريدة الرسمية أم القرى في عددها رقم «4826». وجاء نص التعديلات المنشورة في الجريدة كالتالي:

إن مجلس الوزراء -بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41147 وتاريخ 3/7/1441هـ، المشتملـة علـى خطاب وزير التجارة المشرف على لجنة الإفلاس رقم 19404 وتاريخ 8/6/1441هـ، في شأن اقتراح تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و(السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس، وبعـد الاطلاع علـى نظام الإفلاس، الصـادر بالمرســوم الملكــي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم (818) وتاريخ 17/6/1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصـية المـعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41-41/19/د) وتاريخ 19/6/1441هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (120-27) وتاريخ 2/7/1441هـ، والاطلاع على توصيــة اللجـنة العــامة لمجلــس الوزراء رقم (5108) وتاريخ 8/7/1441هـ- يقرر الموافقة على تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و(السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، لتكونا على النحو الآتي:

المادة السادسة والأربعون:

«1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه؛ تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يومًا. وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين، تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يومًا.

2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه».

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

«1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، أو افتتاحه؛ تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يومًا. وللمحكمة، من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين، تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وعشرين) يومًا.

2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

مرر للأسفل للمزيد