المحليات

«هيئة المنافسة» تعلن إجراءاتها ضد المنشآت المتلاعبة بـ«أسعار الأرز»

الأحكام أصبحت نهائية بعد تأييد المحكمة الإدارية

فريق التحرير

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الجمعة، الإجراءات والتدابير النظامية المتخذة من قبلها، في حق عدد من المنشآت العاملة في استيراد وبيع سلعة الأرز، مشيرة إلى أنها أصدرت قرارًا يقضي بتحريك دعاوى جزائية ضد تلك المنشآت.

وذكرت هيئة المنافسة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها وبعد ملاحظتها حدوث ارتفاع -متزامن ومتماثل- في أسعار البيع لدى عدد المنشآت العاملة في استيراد وبيع الأرز، بادرت بإجراء التحريات الأولية، وبناءً على تلك التحريات صدر قرار مجلس حماية المنافسة رقم (65/2011) بتاريخ 1432/4/24هـ متضمنًا التوصية باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام بعض تجار ومستوردي سلعة الأرز والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبعد جمع البيانات والأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام كلٍ من:

شركة ميار الأغذية ( المهيدب للأغذية سابقًا)، ومؤسسة عمر علي بلشرف للتجارة، وشركة عبدالعزيز حمد الفارس وأولاده للتجارة، وشركة سعيد أحمد المحروس وأولاده، بالإضافة إلى منشآت أخرى سبق نشر القرارات الصادرة بحقها، بالاتفاق في اجتماعاتها الدورية على مناقشة ومراجعة وتنسيق الأسعار وربط ذلك بجداول زمنية وحدود سعرية مستهدفة لكل فترة زمنية، وفرض اشتراطات على عمليات البيع مع الأسواق المركزية.

وأكدت هيئة المنافسة، أن ذلك يعد مخالفةً صريحةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستنادًا إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبتّ فيها؛ فقد أصدر مجلس المنافسة قرارًا يقضي بتحريك دعاوى جزائية ضد المنشآت المشار إليها.

وأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قراراها بإيقاع عقوبات مالية على المنشآت سالفة الذكر، ونشر قرارات اللجنة على نفقة المخالفين بعد أن ثبت للجنة قيام هذه المنشآت بمخالفة الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة التي تنص على أنه: تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقًا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي:

‌1- التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.

ومخالفة المادة الرابعة/ فقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والمتمثلة في فرض اشتراطات على عمليات البيع مع الأسواق المركزية.

وأشارت هيئة المنافسة إلى أناه اتخذت تلك القرارات بناءً على مهامّ واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في إنفاذ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات.

وتابعت هيئة المنافسة، بأن المنشآت المذكورة تظلمت من القرارات الصادرة بحقها من لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة بدرجتيها -الابتدائية والاستئناف- إلى تأييد قرارات اللجنة القاضية بإيقاع العقوبات المقررة لتصبح الأحكام بعد ذلك نهائيةً.

وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بهما، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

مرر للأسفل للمزيد