نشرت صحيفة "أم القرى" في عددها الصادر، الجمعة، نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد، وحددت المادة السادسة والعشرين 10 مخالفات، وجاءت عقوباتها في المادة السابعة والعشرين.
وتتمثل مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات في الآتي:
1- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.
2- مزاولة أي من الأنشطة -التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تسجيل أو تصريح- قبل الحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
3- تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات المختصة تتعلق بخدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
4- إعاقة عمل المفتش.
5- إساءة استخدام خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
6- القيام بأي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
7- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام؛ سواءً كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير.
8- عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنها من أداء عملها.
9- حيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم.
10- أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية.
ونصت المادة السابعة والعشرون: دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من النظام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بعقوبة أو أكثر مما يأتي:
1- غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين مليون ريال.
2- إيقاف الخدمة محل المخالفة كلياً أو جزئياً.
3- حرمانه -لمدة محددة- من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، أو حرمانه من تجديده.
4- حجب منصة المحتوى الرقمي كلياً أو جزئياً.
ونصت المادة: "يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذاً من تاريخ تبليغه للمخالف. ودون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، يُلزم المخالف -في جميع الأحوال- بتوريد العوائد التي حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة، بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم".
كما نصت: "يلتزم المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها -بحسب الأحوال- خلال المدة التي تحددها اللجنة، ويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا لم يتوقف عن المخالفة، أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة".
ويراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها. وللجنة تضمين قرارها الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه إلكترونياً أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار القطعية، ويكون النشر على نفقة المخالف.