تضمنت تعديلات نظام المرورتعديل المادة الـ «75»، جواز الحجز والتنفيذ على أرصدة حسابات المخالف البنكية مباشرة إذا لم يقم المخالف بسداد المخالفة المرورية خلال المدة المحددة.
ويكون ذلك وفق آلية تضعها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية – بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية – المخالفات التي يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر.
وشمل تعديلات نظام المرور نص الفقرة (2) من ذات المادة والخاصة بالاعتراض على المخالفة والحجز على أرصدة المخالف.
كما تم تعديل نص الفقرة (3) (الخاصة بتجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة وتخفيضها)، من المادة (75) من نظام المرور.
ووفق التعديلات الجديدة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز 90 يوما لتسديد الغرامة.
وتجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقا لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.