المحليات

«التأمينات» توضح آلية الإبلاغ عن إصابة العمل

حددت نسب المستحقين في حالة الوفاة

فريق التحرير

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طريقة وآلية إبلاغ المؤسسة بإصابة العمل وكذلك المواعيد المحددة.

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، الإجراءات التي يتم فيها ومن خلالها الإبلاغ بإصابة العمل.

وحددت لائحة الأخطار المهنية مواعيد الإبلاغ عن إصابة العمل أو الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي: 

- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك، وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.

- يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعد ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ. 

- في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارسًا لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي أو وفاة المشترك، وهو ممارس للعمل؛ بسبب الإصابة فإن أفراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي:

- كامل العائدة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة (75%) من قيمة العائدة إذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة (50%) من قيمة العائدة إذا كان مستحق واحدًا.

على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد عن (396.75) ريال بشرط ألا يتجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ (1983.75) ريال شهريًا أي الحدين أكثر، وإن زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من المقدارين السابقين.

اقرأ أيضًا:

مرر للأسفل للمزيد