وزارة التعليم 
المحليات

تعميم من «التعليم» بشأن الدوام الرسمي.. ومصادر «عاجل» تكشف عن التفاصيل

عبير الفهد

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، يبدأ العمل به غدًا الاثنين، بشأن متابعة الدوام والتقيد بمواعيد الدوام الرسمي ونماذجه الاسترشادية، ورفع أسماء الموظفين المقصرين في الالتزام بالدوام الرسمي.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن التعميم نظم الآليات والإجراءات المنظمة لمتابعة الالتزام بالدوام الرسمي، مؤكدة أنه على جميع المدارس التقيد ببيان الحضور والانصراف اعتبارًا من 24/1/1444 هـ، الذي يوافق الغد، مع مراعاة ما ورد في الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام فيما يخص الحضور والانصراف وما يتعلق بها.

وأشار التعميم الذي حصلت «عاجل» على نسخة منه إلى أنه على الرئيس المباشر توجيه مساءلة للموظف في حال غيابه أو تأخره أو خروجه من العمل بدون إذن أثناء الدوام الرسمي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات، وفقًا اللازمة مع مراعاة ما ورد في المادة (156) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والمادة (21) من نظام الخدمة المدنية.

وأكد التعميم أنه على كل جهة حصر أيام الغياب بدون عذر وساعات التأخير والخروج بشكل يومي وحفظها بملف خاص لدى الجهة للرجوع لها عند الحاجة، مع الإحاطة بأن رفع غياب الموظف بدون عذر يكون عبر صلاحية الخدمة الذاتية للمدير في نظام فارس وإرفاق نموذج قرار حسم غياب ونموذج مساءلة.

وبحسب التعميم الذي كشفت تفاصيله مصادر «عاجل»، فإن الرئيس المباشر يقوم بتوجيه خطابات تنبيه، وخطابات لفت نظر للمتغيبين والمتأخرين بعد توجيه المساءلة النظامية في حال كون أعذارهم غير مقبولة نظامًا.

أما في حال استمر الموظف بالتغيب أو التأخير، ولم يستفيد من التنبيهات وخطابات لفت النظر الموجهة له، وإصراره على ارتكاب المخالفة يحصي على الموظف كل أيام الغياب أو التأخير، مع ذكر الإجراءات وإرفاق صور منها ورفعها مباشرة لإدارة الموارد البشرية من قبل الرئيس المباشر (وتزويد مكتب التعليم - إذا كانت الجهة الرافعة مدرسة - بصورة من الخطاب والمرفقات لإكمال اللازم فيما يخصهم )، على أن تتم دراسة الأوراق من قبل إدارة الموارد البشرية، وفي حال وجود ما يستدعي المساءلة فسيتم إحالة المعاملة الى إدارة المراجعة الداخلية كجهة اختصاص.

وأكدت مصادر «عاجل» أن التعميم نص على أنه سيتم تجميع دقائق وساعات التأخير عن بداية الدوام والخروج قبل نهاية الدوام؛ فإذا بلغت ما مجموعه (7 ساعات أو 420 دقيقة) يتم معالجتها وفق ما ورد في المادة (156) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية أو مخاطبة إدارة الموارد البشرية لحسمها عليه في نهاية الشهر، فإذا لم تبلغ دقائق التأخير سبع ساعات في الشهر الأول ستضاف للشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ سبع ساعات ويمكن إسقاطها في حال عدم تجاوز ما مجموعه (سبع ساعات أو 420 دقيقة) خلال السنة المالية وفقًا لخطاب مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة الخدمة المدنية.

وبحسب المصادر، فإنه جرى التأكيد على أن كل مدير إدارة أو مكتب أو مدرسة مسؤول عن منسوبيه ومتابعتهم وفق ما يخدم مصلحة العمل حسب الواجبات المنصوص عليها ويتحمل بذلك كل التبعات النظامية في حال مخالفته ذلك وبناء على ذلك يحق له الرفع إذا رأى أن غياب الموظف أو تأخره يوثر سلبًا على العملية التربوية أو التعليمية أو يؤثر على مصلحة العمل، وعليه إشعار مكتب التعليم لمساعدته في إيجاد الحلول المناسبة، وفق الصلاحيات الممنوحة لهم.

مرر للأسفل للمزيد