نشرت جريدة «أم القرى»، الجمعة، نص ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري بالمملكة العربية السعودية.
وجاءت أبرز ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري بالمملكة كالتالي:
بينت المادة الثانية من ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، أن هدفها تنظيم ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري بما يتوافق مع نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
نطاق ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة
أفادت المادة الثالثة، بأن نطاق الضوابط تشمل جميع الوسطاء، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، على أن لا يجوز ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مركز الامتيازات التجارية، المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 9/2/1441هـ.
قيد الوسطاء
أوضحت المادة الرابعة أنه ينشئ المركز سجلًا لقيد الوسطاء، وللمركز أن يعهد بمهام إعداد هذا السجل وحفظه وتحديث بياناته إلى الجهة التي يحددها.
وتابعت، أنه دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يترتب على انتهاء مدة الترخيص أو شطبه أو الموافقة على إنهائه أو إيقافه مؤقتًا إزالة اسم الوسيط من سجل الوسطاء.
مهام مركز الامتيازات التجارية
أشارت المادة الخامسة، إلى أن مهام المركز تتضمن التالي:
- إعداد المناهج التدريبية الخاصة بوساطة الامتياز التجاري، وتطويرها، واعتمادها.
- إقامة الدورات التدريبية اللازمة أو الإشراف عليها لتأهيل الوسطاء.
- الرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام ضوابط الوساطة في الامتياز التجاري، وتلقي شكاوى المستفيدين ضد الوسطاء.
- إعداد برامج وآليات لتحفيز الوسطاء.
- إصدار دليل إجراءات منح التراخيص.
شروط طلب الترخيص
وأشارت المادة السادسة، إلى أن شروط طلب الترخيص تستلزم:
- تعبئة النموذج المعد لطلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للمركز أو ما يخصص من قنوات لتلقي طلبات الترخيص.
- أن يتمتع طالب الترخيص بالأهلية الكاملة.
- أن يجتاز طالب الترخيص برنامج التأهيل المعتمد في المركز.
-أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- سداد المقابل المالي المقرر للترخيص.
- أن يكون عنوان طالب الترخيص مسجلًا في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي.
ويستثنى من شرط اجتياز البرنامج التأهيلي المشار إليه أعلاه من له خبرة متخصصة في الامتياز التجاري (كمانح/ممنوح)، على أن تكون تلك الخبرة المتخصصة معتمدة وموثقة من الجهة التي يحددها المركز بثلاثة امتيازات تجارية كحد أدنى وألا تقل مدة الممارسة عن سنة لكل امتياز تجاري.
ومن المقرر، أن ينظر المركز في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ اكتمال تعبئة الطلب، ويقرر إما الموافقة على الطلب، أو الرفض مع بيان الأسباب، ويجب في جميع الأحوال تبليغ مقدم الطلب بما انتهى إليه المركز.
ودون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للمركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع الضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في الوساطة، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات الدولية.
وذكرت المادة السابعة، أنه يمنح المركز الترخيص لمدة (ثلاث) سنوات ويجوز تجديد الترخيص مدة أو مدد مماثلة وفقًا لأحكام المادة (الثامنة) من الضوابط.
تجديد الترخيص
بينت المادة الثامنة، أنه لتجديد الترخيص يسلتزم:
- تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يومًا.
ويشترط لتجديد الترخيص ما يلي:
- استمرار انطباق اشتراطات الترخيص الواردة في المادة (السادسة) من الضوابط.
- تقديم ما يثبت ممارسة أنشطة الوساطة.
ولطلب إنهاء الترخيص، يجب تقديم طلب إنهاء الترخيص وفقاً للشروط الآتية:
- أن يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد للإنهاء بـ(ستين) يومًا على الأقل مع بيان الأسباب.
- أن ينهي -قبل تقديم الطلب– جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المترتبة على تقديمه.
ولا يجوز للوسيط تقديم طلب إنهاء الترخيص في حال وجود شكوى قائمة ضده، وفي جميع الأحوال، لا يحق للوسيط استرداد المقابل المالي للترخيص.
التزامات الوسيط
نصت المادة العاشرة، على أن يلتزم الوسيط بالآتي:
- ممارسة أنشطة الوساطة وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
- الاحتفاظ بسجلات مقيد بها أعماله ووصفها، ومدة اتفاقية الوساطة وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
- بيان رقم الترخيص وتاريخه على كل الأوراق والمراسلات والمستندات الرسمية الصادرة عنه.
- حضور ما يحدده المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من برامج تدريبية.
- المحافظة على خصوصية وسرية معلومات العملاء.
- وضع آلية للتعامل مع شكاوى العملاء وفق ما يصدره المركز.
- تخصيص حساب بنكي مستقل ومنفصل بشكل واضح عن حساباته الأخرى ويخصص كحساب وساطة الامتياز التجاري يقوم فيه بإيداع ما يتقاضاه من عمولة ناتجة عن الوساطة.
- ضمان سلامة أموال العملاء ووضع إجراءات داخلية مكتوبة تنظم التعامل مع أموال العملاء.
- تزويد المركز بأي بيانات أو وثائق يطلبها، وإخطاره بأي تغيير جوهري يطرأ على بياناته خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التغيير.
وأفادت المادة الحادية عشرة، بأنه للتوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الوساطة يجب التالي:
- للمرخص له تقديم طلب التوقف المؤقت عن ممارسة أنشطة الوساطة، مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من هذه الضوابط.
- لا يجوز أن تزيد مدة التوقف المؤقت على نصف مدة الترخيص.
- يجب على الوسيط إخطار المركز بأعمال الوساطة التي يمارسها والتي ستتأثر بفترة التوقف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق العملاء، وذلك قبل (ثلاثين) يومًا من تاريخ توقفه.
- يحظر على الوسيط ممارسة أي من أنشطة الوساطة بعد الموافقة على طلب التوقف المؤقت.
وأكدت المادة الثانية عشرة، أنه لا يشكل ترخيص المركز علاقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير المباشرة بين المركز وبين الوسطاء أو المتعاملين معهم.
وذكرت المادة الثالثة عشرة، أن للمركز إعداد تصنيف للوسطاء وتقييمهم، وله في سبيل ذلك استطلاع رأي المستفيدين من خدمات الوساطة، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني للمركز أو أي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
ومن المقرر، أن يتولى المركز -بالتنسيق مع الوزارة- مهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على الوسطاء للتأكد من التزامهم بأحكام الضوابط، وللمركز -بالاتفاق مع الوزارة- أن يعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي يتفق عليها.
عقوبات المخالفات
وبينت المادة الخامسة عشرة عقوبات المخالفات للمراكز والتي تضمنت:
- الإنذار.
- إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.
- إلغاء الترخيص.
ولا يخل إيقاع المركز لأي من الجزاءات أعلاه بحقوق المتضررين من مخالفات الوسيط بالمطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة.
ويحق لصاحب الشأن التظلم أمام محافظ منشآت من القرارات التي يتخذها المركز بحقه خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار المحافظ بالرفض أو انقضت مدة (الستين) يومًا دون أن يصدر المحافظ قراره، كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.
وألمحت المادة السابعة عشرة إلى أنه تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها.
اقرأ أيضًا: