المحليات

رسميًّا.. الاستفادة من خدمات الكهرباء والمياه دون اشتراط أي شهادة

«أم القرى»: وفق الإجراءات النظامية ولائحة الغرامات والجزاءات

فريق التحرير

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء رقم (573) وتاريخ 5-9-1441هـ، بشأن تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين -بحسب الإجراءات النظامية- دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني.

وذكرت «أم القرى» -في عددها 4832 الصادر اليوم الجمعة- أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18450 وتاريخ 5-4-1440هـ، المشتملة على برقية وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 14341 وتاريخ 17-3-1440هـ، في شأن دراسة تقديم وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه للمستفيدين دون اشتراط الحصول على شهادة إتمام البناء، مع النظر في إمكانية منح صلاحية فصل خدمات المياه والكهرباء عن المباني المخالفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبعد الاطلاع على نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-4-1438هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6-8-1422هـ.

وبعد الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الصادر بقرار معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (46-430) وتاريخ 1-7-1430هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1022) وتاريخ 2-8-1441هـ، والمذكرة رقم (691) وتاريخ 3-9-1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41/291/م) وتاريخ 3-9-1441هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6249) وتاريخ 4-9-1441هـ، تقرر ما يلي:

أولًا: تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين -بحسب الإجراءات النظامية- دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني، وفقاً لنظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-4-1438هـ.

ثانيًا: إذا خالف المالك أنظمة البناء فتطبق عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6-8-1422هـ، وكذلك ما ورد في الفصل الخامس (ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها وإلغائها) (فصل الخدمة الكهربائية بنـاءً علـى طلب من الجهـات الرسميـة المختصـة) الـواردة في دليـل تقـديم الـخدمـة الكهـربائية، الصـادر بقـرار معـالي محـافظ هيئـة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (46-430) وتاريخ 1-7-1430هـ، وتعـديلاته، وغيرها من العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

اقر أيضا:

مرر للأسفل للمزيد