المحليات

الأحوال المدنية للمستفيدين: إضافة اللقب مشروط بـ«إجراءين»

فريق التحرير

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إجراءين بشأن إضافة اللقب إلى المستفيد، وذلك وفق الضوابط النظامية المقررة في هذا الشأن.

وقالت «الأحوال المدنية»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المستفيد في حالة رغبته بإضافة اللقب عليه أن يقوم بمراجعة أقرب مكتب إليه مع الالتزام بإحضار بطاقة الهوية الوطنية.

جاء ذلك ردًا على تشاؤل تلقته وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قال فيه أحد المستفيدين: ما الطلبات أو الإجراءات لإضافة لقب؟

ووفق المادة الـ «17» من نظام الأحوال المدنية، يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلًا، وذلك خلال المدة المحددة نظامًا.

ويجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.

إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة - وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة.

مرر للأسفل للمزيد