المحليات

الانضباط الوظيفي.. 3 حالات لإسقاط المخالفة أو الدعوى على الموظف

فريق التحرير

نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، مواد نظام الانضباط الوظيفي والذي أقره مجلس الوزراء.

وحدد نظام الانضباط الوظيفي، في مادته العشرين ثلاث حالات لإسقاط المخالفة أو الدعوى على الموظف.

وبحسب المادة العشرين، فإن المخالفة أو الدعوى تسقط -بحسب الحال- في الحالات الآتية: «الوفاة، أو العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة».

وتضمنت الحالة الثالثة التي تسقط معها المخالفة أو الدعوى: «مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء، فإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين».

وأكدت المادة الحادية والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي، أنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، تمحی الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة، وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.

اقرأ أيضًا:

مرر للأسفل للمزيد