المحليات

كم يتحمل صاحب العمل للاشتراك عن العامل؟.. «التأمينات» تجيب

فصلت النسبة المقررة

فريق التحرير

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النسبة التي يتحمّلها صاحب العمل للاشتراك عن العامل في نظام التأمينات.

وأكَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ صاحب العمل يتحمل نسبة 12% من أجر العامل المسجل «الأساسي + بدل المسكن». 

وأشارت إلى أنَّ نسبة الاشتراك التي يتحمّلها صاحب العمل تكون عبارة عن 9% معاشات و2% عن نظام الأخطار المهنية، و1% عن نظام التعطل عن العمل.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنَّ نسبة الاشتراك لفرع المعاشات الذي يطبق على السعوديين يبلغ %18، بينما تبلغ نسبة الاشتراك لفرع الأخطار المهنية الذي يطبق على السعوديين وغيرهم 2%، فيما تبلغ نسبة اشتراك ساند (ضد التعطل عن العمل)  2%. 

كانت التأمينات أوضحت في وقت سابق، شروط خضوع العاملين السعوديين لمد الحماية التأمينية لدول مجلس تعاون الخليج العربي، مشيرة إلى التالي:

- أن يكون العامل سعودي الجنسية.

- أن يكون صاحب العمل خاضعاً لنظام/قانون التأمينات الاجتماعية في دولة مقر عمل العامل.

- أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام دون الستين إلا أن من سبق اشتراكه بنظام التأمينات الاجتماعية السعودي فإنه يعامل وفق إحدى فرضيتين:

اقرأ أيضا: 
3 شروط لخضوع العاملين السعوديين لمظلة التأمين الخليجية
مدة الاشتراك في ظل النظام السابق لـ«التأمينات».. المؤسسة تعلن 8 شروط

مرر للأسفل للمزيد