المحليات

«النيابة العامة» توضح ضوابط تفتيش المتهمين

يصح يدويًا أو آليًا أو بهما معًا

فريق التحرير

أوضحت النيابة العامة، ضوابط تفتيش المتهمين أو الأشخاص المقبوض عليهم والحالات التي يجوز فيها التفتيش.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت النيابة العامة: في الأحوال التي يسوغ فيها نظامًا تفتيش المتهم يكون ذلك في نطاق الجريمة، ويشمل جسده وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال وما يحمله من أشياء منقولة ووسيلة نقله، وكل ما يحوزه المتهم أو يحرزه أو يهيمن عليه، ويصح هذا التفتيش يدويًّا أو آليًّا أو بهما معًا.

وأشارت «النيابة العامة» إلى أنه في حال كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قِبَل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة ضرورة التقيد بقواعد وإجراءات تفتيش المساكن في الحالات التي حددها النظام، مشيرة إلى أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظامًا، موضحة أنه ما عدا المساكن فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.

وأوضحت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» أن المادة «43» من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.

وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبّب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.

فيما أوضحت النيابة العامة أنه يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه، أما إذن تفتيش غير المساكن من عضو النيابة المختص مكانًا ونوعًا ولا تزيد مدته على ٧ أيام، ويكون إزاء جريمة قد وقعت.

وأشارت إلى أنه يجب أن يُطلع صاحب المسكن على أمر التفتيش، وأن يكون الدخول من الباب ما أمكن.

اقرأ أيضًا:

مرر للأسفل للمزيد